السيد علي الطباطبائي

285

رياض المسائل

فربّما يتخيّل له الجمع بين النصوص بذلك ، ولا شاهد عليه عدا إشعار التعليل به ، وهو قريب إن عملنا بالنصّ المعلّل به ، والإشكال إنّما هو فيه . ( وفي أُدرة الخصيتين ) بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين ، وهي انتفاخهما ( أربعمائة دينار فإن فحج ) بفتح الفاء والحاء المهملة فالجيم ، أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه ( فلم يقدر على المشي ) أو مشى مشياً لا ينتفع به ( فثمانمائة دينار ) بلا خلاف حتّى من نحو الحلّي ( 1 ) ممّن لا يعمل بالآحاد الغير المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، والمستند كتاب ظريف المرويّ بعدّة طرق معتبرة كما عرفته ، وعلى تقدير ضعفه فهو مجبور بالشهرة كما اعترف به الماتن في الشرائع ( 2 ) وجماعة . وفي الخبر : تزوّج رجل امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته المرأة برجلها ففقأت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك وعن رجل أصاب صرّة رجل ففتقها ، فقال ( عليه السلام ) : في كلّ فتق ثلث الدية ( 3 ) . وهو ظاهر المنافاة للحكم الأوّل ، إلاّ أنّه قاصر السند شاذّ ، لا يوجد به عامل ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأُدْرَة ، كما قيل ( 4 ) ، فتأمّل . ( وفي ) قطع ( الشفرتين ) - بالضمّ - وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، كما في مجمع البحرين ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والقواعد ( 9 ) وعن المبسوط ولكن عن موضع آخر منه ( 10 ) ، وفي السرائر تفسيرهما بما يخالف ذلك ، وهو حاشية لحم الفرج ( 11 ) ، مع

--> ( 1 ) السرائر 3 : 393 . ( 2 ) الشرائع 4 : 269 . ( 3 ) الوسائل 19 : 257 ، الباب 32 من أبواب ديات الأعضاء . ( 4 ) لم نعثر على قائله . ( 5 ) مجمع البحرين 3 : 352 . ( 6 ) الشرائع 4 : 269 . ( 7 ) الروضة 10 : 238 . ( 8 ) المبسوط 7 : 149 . ( 9 ) القواعد 3 : 682 . ( 10 ) المبسوط 7 : 149 . ( 11 ) السرائر 3 : 392 .